مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

67 خبر
  • زيارة بوتين إلى الصين
  • نبض الملاعب
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • زيارة بوتين إلى الصين

    زيارة بوتين إلى الصين

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • شي جين بينغ خلال لقائه بوتين: الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة بين الحرب والسلام

    شي جين بينغ خلال لقائه بوتين: الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة بين الحرب والسلام

  • مقتل 12 وإصابة 15 أكثر من إثر القصف الإسرائيلي على لبنان الثلاثاء

    مقتل 12 وإصابة 15 أكثر من إثر القصف الإسرائيلي على لبنان الثلاثاء

  • لحظة بلحظة.. تحت غطاء "وقف النار" إسرائيل تواصل عملياتها في لبنان

    لحظة بلحظة.. تحت غطاء "وقف النار" إسرائيل تواصل عملياتها في لبنان

الأسد يصدر قانونا حول إدخال الذهب الخام إلى سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.

الأسد يصدر قانونا حول إدخال الذهب الخام إلى سوريا
صورة تعبيرية / Globallookpress

وبحسب القانون يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

وفي ما يلي النص الكامل للقانون:

القانون رقم (34)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1445 هـ الموافق 27-11-2023.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعاريف:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

السوري: الشخص الطبيعي المتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية، ومن في حكمه، أو الشخص الاعتباري السوري المرخص أصولا وفق قانون الشركات النافذ.

الأجنبي المقيم: الشخص الطبيعي غير السوري، والحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولا عن وزارة الداخلية لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري المسجل أصولا كفرع لشركة أجنبية وفق القوانين النافذة.

الأجنبي غير المقيم: الشخص الطبيعي غير السوري، وغير الحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولا عن وزارة الداخلية لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري غير المسجل أصولا في الجمهورية العربية السورية.

الذهب الخام: الذهب الصافي الخالي من الشوائب من عيار 995 أو999، وبسبائك لا يقل وزن السبيكة الواحدة منها عن كيلو غرام واحد.

المادة 2 – يسمح للسوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.

المادة 3 – يعفى مدخل الذهب الخام مما يلي:

‌أ- الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

‌ب- جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسم الاستيراد، ورسم التصديق القنصلي، ورسم الطابع، والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة.

‌ج- جميع الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى، وبدلات الخدمات، ورسوم الخزن والتأمين، ورسم الطاقة الذرية.

المادة 4 – يستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره 100 مئة دولار أمريكي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

المادة 5 – يلتزم الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام، بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية، بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل، من عيار ثمانية عشر أو واحد وعشرين قيراطاً، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويعفى من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عليها بالقانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 6 – يعفى الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لهذا القانون.

المادة 7 – يغرم مدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة في المادة 5 من هذا القانون، بموجب قرار من حاكم مصرف سورية المركزي، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل كيلوغرام مدخل عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد، وفي حال استغرقت الغرامة كامل كمية الذهب المتأخر في إخراجه يتم استيفاء هذه الكمية كغرامة، وتعد إيرادا نهائيا للخزينة العامة، وتحصل الغرامة المذكورة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لأحكام هذا القانون.

المادة 8 – يعاقب مدخل الذهب الخام، الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مِثلَا قيمة الذهب موضوع المخالفة.

المادة 9 – تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا القانون بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي.

المادة 10 – يلغى المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012.

المادة 11 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المصدر: سانا

التعليقات

"الكلام جرحني قبل ما يجرحكم".. الرئيس السوري يعتذر لأهالي محافظة دير الزور (فيديو)

الدفاع الإماراتية: المسيرة التي اعتدت على محطة براكة للطاقة النووية بأبوظبي قدمت من الأراضي العراقية

"فاينانشال تايمز": ترامب عرض في الصين التحالف مع بكين وموسكو ضد "الجنائية الدولية"

عقب خروج احتجاجات.. والد الرئيس السوري يوضح حقيقة تصريحاته المتداولة بشأن دير الزور (فيديو)

إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي في اليوم الأول من "حرب رمضان"

المرشد الأعلى الإيراني: أحد إنجازات الحرب الأخيرة هو ارتقاء بلادنا إلى مصاف الدول العظمى المؤثرة

قرقاش: الموقف الرمادي أخطر من اللا موقف وخلط الأدوار خلال العدوان الإيراني الغاشم محير

ترامب: سننهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة و"طريقة لطيفة"

نيبينزيا: الرد الروسي سيكون حتميا حال إطلاق مسيرات من دول البلطيق

"نفاق صارخ".. إيران ترد على اتهامات المستشار الألماني بشأن الهجوم على منشآت نووية بالإمارات

نيبينزيا يدين الهجمات على المحطة النووية في الإمارات: لولا المغامرة الأمريكية الإسرائيلية ما حدث ذلك

جنود أمريكيون: طلبنا تعزيزا طبيا قبل أسابيع من ضربة إيرانية قاتلة في الكويت لكنه قوبل بالتجاهل

"لا ترتكبوا هذا الخطأ الجسيم معه".. ميركل تقدم نصيحة للسياسيين الأوروبيين تخص بوتين

الداخلية السورية: التحقيقات في تفجير باب شرقي كشفت ‏خيوطا أولية حول الجهات المتورطة (صور + فيديو)